الحر العاملي
518
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
7 - المدبّر ينعتق بموت من دبّره من الثلث لما مضى ويأتي . [ 17 ] وقال عليّ عليه السلام : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو والمكاتب وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم . [ 18 ] 8 - قال أبو الحسن عليه السلام : إذا كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحّة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه ويمضي تدبيره . [ 19 ] وقال له رجل : إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما ، وأنا ممّن أشهد لهما وعليه دين كثير ، قال : قضاء دينه خير له . [ 20 ] وروي : أنّ التدبير وصيّة ، وأنّ الدين مقدّم على الوصيّة . [ 21 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها ، ثمّ جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، قال : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة ، قيل : لا تعتق من ثلث سيّدها ؟ قال : لا ، إنّها أبقت عاصية لله ولسيّدها فأبطل الإباق التدبير . [ 22 ] وروي في العبد نحو ذلك . 10 - يجوز تعليق التدبير على موت الزوج ومن جعل له خدمة المملوك فإن أبق لم يبطل تدبيره . [ 23 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ تجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد
--> [ 17 ] الوسائل 16 : 78 / 2 . [ 18 ] الوسائل 16 : 79 / 1 . [ 19 ] الوسائل 16 : 80 / 3 . [ 20 ] الوسائل 16 : 80 / 3 . [ 21 ] الوسائل 16 : 80 / 1 . [ 22 ] الوسائل 16 : 81 / 2 . [ 23 ] الوسائل 16 : 81 / 1 .